قرار رقم 58 لسنة 1983 م بإنشاء الجهاز الفنى لتنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 58 لسنة 1983 م بإنشاء الجهاز الفنى لتنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز عام يسمى “الجهاز الفنى لتنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس” يكون تابعاً للجنة الشعبية لبلدية طرابلس.

مادة 2

يختص الجهاز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار بتنفيذ الخطط الفنية الخاصة بالمدينة القديمة بطرابلس والمعتمدة من أمانتي الإسكان والمرافق، كما يختص بترميم المدينة القديمة والمحافظة على السمات التاريخية التي تتصف بها وكل ما يتعلق بشئون المباني والمرافق الكائنة بها.

و للجهاز في سبيل ذلك :

مادة 3

تتولى إدارة الجهاز لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس.

مادة 4

ينظم الجهاز ويعين موظفوه بقرارات يصدرها أمين اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس بناء على اقتراح من أمين اللجنة التنفيذية له.

كما يجوز أن يتم شغل وظائف الجهاز عن طريق الندب والاعارة وذلك بمراعاة أحكام القوانين واللوائح النافذة بالخصوص.

مادة 5

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها،وتقوم اللجنة التنفيذية بإعداد الميزانية قبل السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

تتكون الموارد المالية للجهاز من :

مادة 7

تسري على العقود المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة 2 من هذا القرار أحكام لائحة العقود الإدارية.

وتكون للجنة التنفيذية للجهاز الاختصاصات المناطة بلجنة العطاءات المنصوص عليها في تلك اللائحة، كما يتولى أمين اللجنة التنفيذية للجهاز التوقيع على العقود التي تبرمها اللجنة.

مادة 8

تؤول الى الجهاز في نطاق اختصاصه المكانى كافة الصلاحيات المتعلقة باصدار تراخيص البناء والهدم والازالة وشغل واستعمال المحلات العامة والصلاحيات المسندة لمصلحة الأملاك العامة فيما يتعلق بتخصيص وإخلاء المساكن والعقارات وتحصيل الإيجارات بالمدينة القديمة.

مادة 9

لا تخل أحكام هذا القرار باختصاصات الجهات الأخرى في مجال تقديم الخدمات لسكان المدينة القديمة بطرابلس وخاصة فى مجالات المرافق وامدادات الغاز والإنارة وحماية البيئة والتنظيفات والخدمات البريدية والهاتفية، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام المادة 8 من هذا القرار.

مادة 10

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 11

تصدر اللائحة الداخلية للجهاز بقرار من اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس بناء على عرض من اللجنة التنفيذية للجهاز، وبعد أخذ رأى كل من اللجنة الشعبية العامة للإسكان واللجنة الشعبية العامة للمرافق.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly