Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 1961 م برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء

12 نوفمبر 1961

قرار رقم 58 لسنة 1961 م برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 30 ديسمبر سنة 1959.

قرر

مادة 1 

ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية OTHON ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية وذلك بعد ان تقدمت بالضمانات الكافية.

مادة 2 

تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها إلى الموانى الليبية وذلك لثبوت مخالفتها احكام قانون ومبادى المقاطعة:

  1. الباخرة اليونانية DESPO 
  2. الباخرة اليونانية SAMOS
  3. الباخرة الليبيرية WHITE STAR

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961م.
  • الموافق 3 جمادى الثانى 1381 ه.
  • وزير المالية
  •  احمد راغب الحصائري 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.