قرار رقم 58 لسنة 1961 م برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 30 ديسمبر سنة 1959.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية OTHON ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية وذلك بعد ان تقدمت بالضمانات الكافية.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها إلى الموانى الليبية وذلك لثبوت مخالفتها احكام قانون ومبادى المقاطعة:
- الباخرة اليونانية DESPO
- الباخرة اليونانية SAMOS
- الباخرة الليبيرية WHITE STAR
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961م.
- الموافق 3 جمادى الثانى 1381 ه.
- وزير المالية
- احمد راغب الحصائري