قرار رقم 58 لسنة 1961 م برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 58 لسنة 1961 م برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء

وزير المالية

قرر

مادة 1 

ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية OTHON ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية وذلك بعد ان تقدمت بالضمانات الكافية.

مادة 2 

تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها إلى الموانى الليبية وذلك لثبوت مخالفتها احكام قانون ومبادى المقاطعة:

  1. الباخرة اليونانية DESPO 
  2. الباخرة اليونانية SAMOS
  3. الباخرة الليبيرية WHITE STAR

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly