قرار رقم 58 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
15 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 58
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
58-2000-DEC-MIM
قرار رقم 58 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/58 المقدم في 17 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0058-85 إلى:
يونيون كاربيد كوربويشن، شركة أمريكية من ولاية نيويورك عنوانها: أولد ريد جيورى رود دانيورى ولاية كونكتيكوت، الولايات المتحدة الأمريكية عن اختراع بتسمية : طريقة لتميؤ أكاسيد الكيلين باستخدام ميثالات عضوية
اسم المخترع وعنوانه: بريان تيرى كين، مقيم في: 1528 أوتمن رود، تشارلستون وست فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 17 شهر 9 سنة 1985 ف.
وتنتهى فى 16 من شهر 9 سنة 2000 ف ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./…..المودع فی……………… بتاريخ ………../…
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في الموافق 2000/5/15 ف
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة