قرار رقم 58 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 58 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0058-85 إلى:

 يونيون كاربيد كوربويشن، شركة أمريكية من ولاية نيويورك عنوانها: أولد ريد جيورى رود دانيورى ولاية كونكتيكوت، الولايات المتحدة الأمريكية عن اختراع بتسمية : طريقة لتميؤ أكاسيد الكيلين باستخدام ميثالات عضوية

اسم المخترع وعنوانه: بريان تيرى كين، مقيم في: 1528 أوتمن رود، تشارلستون وست فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 17 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهى فى 16 من شهر 9 سنة 2000 ف ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./…..المودع فی……………… بتاريخ ………../…

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly