قرار رقم 579 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية زلة وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية زلة، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.