قرار رقم 579 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية زلة وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1تنشأ بلدية تسمى بلدية زلة، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.