قرار رقم 579 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية زلة 

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 579 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية زلة وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية زلة، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly