قرار رقم 579 لسنة 2020 م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2020
- رقم التشريع: 579
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قرار رقم 579 لسنة 2020 م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني
المجلس الرئاسي:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2020/9/1 م.
قرر
مادة 1
تستحدث وزارة بحكومة الوفاق الوطني تسمى وزارة الاسكان والتعمير.
مادة 2
يعتمد الهيكل التنظيمي للوزارة المحددة بالمادة 1، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في /13 محرم/1442 هجري
- 9/1/ 2020 میلادی القانونية
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الرئاسي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.