قرار رقم 579 لسنة 2020 م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني
المجلس الرئاسي:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2020/9/1 م.
قرر
مادة 1
تستحدث وزارة بحكومة الوفاق الوطني تسمى وزارة الاسكان والتعمير.
مادة 2
يعتمد الهيكل التنظيمي للوزارة المحددة بالمادة 1، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في /13 محرم/1442 هجري
- 9/1/ 2020 میلادی القانونية
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الرئاسي