قرار رقم 579 لسنة 2020 م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 579 لسنة 2020 م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني

المجلس الرئاسي:

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تستحدث وزارة بحكومة الوفاق الوطني تسمى وزارة الاسكان والتعمير.

مادة 2

يعتمد الهيكل التنظيمي للوزارة المحددة بالمادة 1، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly