قرار رقم 577 لسنة 2020 م بشأن الإذن بإنفاق مبالغ مالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2020
- رقم التشريع: 577
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 577 لسنة 2020 م بشأن الإذن بإنفاق مبالغ مالية
المجلس الرئاسي:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 بشأن تفويض بمهام..
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 208 لسنة 2020 بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2020م
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 510 لسنة 2020 بالإذن بإجراء مناقلة بالترتيبات المالية للعام 2020
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 576 لسنة 2020م، باعتماد لائحة الإيرادات المحلية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يؤذن بإنفاق مبلغ مالي وقدره 2,000,000,000 دل مليارا دينار ليبي خلال العام 2020 م موزعة على النحو التالي:
- %30 لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات.
- % 70 لتغطية نفقات الباب الثالث للبلديات
على أن تتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف الواردة في الفقرتين .2,1.
مادة 2
تغطي النفقات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي:
- 1 مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي لم ن الحكومة الوفاق الوطني رقم 1300 لسنة 2018، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
- 2 مليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها.
مادة 3
يتم توزيع المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة وفق الآتي:-
- يوزع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية وفقا لما يرد من وزارة الحكم المحلي.
- تخصص لكل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة بالإضافة إلى ما تم تحصيله وفي حال زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة عن المليار يكون هناك مخصص إضافي للتغطية.
مادة 4
على مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.المنصوص: بالمادة الثانية من هذا القرار في حساب الايراد العام.
مادة 5
يتولى وزير المالية إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لبرامج ومشروعات التنمية.
مادة 6
تتولى وزارة المالية تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الايراد العام بمصرف ليبيا المركزي و الخاص بالبلديات.
مادة 7
تلتزم البلديات بتقديم التقارير الدورية الفنية – المالية إلى وزارة الحكم المحلي والتي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهما.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، على الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- صدر في /13 محرم/1442 هجري
- 9/1/ 2020 میلادی القانونية
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الرئاسي