قرار رقم 577 لسنة 2020 م بشأن الإذن بإنفاق مبالغ مالية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 577 لسنة 2020 م بشأن الإذن بإنفاق مبالغ مالية

المجلس الرئاسي:

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يؤذن بإنفاق مبلغ مالي وقدره 2,000,000,000 دل مليارا دينار ليبي خلال العام 2020 م موزعة على النحو التالي:

  1. %30 لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات.
  2. % 70 لتغطية نفقات الباب الثالث للبلديات

على أن تتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف الواردة في الفقرتين .2,1.

مادة 2

تغطي النفقات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي:

  1. 1 مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي لم ن الحكومة الوفاق الوطني رقم 1300 لسنة 2018، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
  2. 2 مليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها.

مادة 3

يتم توزيع المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة وفق الآتي:-

  1. يوزع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية وفقا لما يرد من وزارة الحكم المحلي.
  2. تخصص لكل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة بالإضافة إلى ما تم تحصيله وفي حال زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة عن المليار يكون هناك مخصص إضافي للتغطية.

مادة 4

على مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.المنصوص: بالمادة الثانية من هذا القرار في حساب الايراد العام.

مادة 5

يتولى وزير المالية إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لبرامج ومشروعات التنمية.

مادة 6

تتولى وزارة المالية تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الايراد العام بمصرف ليبيا المركزي و الخاص بالبلديات.

مادة 7

تلتزم البلديات بتقديم التقارير الدورية الفنية – المالية إلى وزارة الحكم المحلي والتي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهما.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، على الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly