قرار رقم 576 لسنة 2020 م بشأن إصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية في البلديات
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار بشأن تنظيم الإيرادات المحلية للبلديات.
مادة 2
يقصد بالمصطلحات الواردة في أحكام هذه اللائحة ما يقابلها من تعريفات منصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013م، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
مادة 3
تسري أحكام هذه اللائحة على البلديات والتقسيمات التنظيمية التابعة لها مع مراعاة الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها بسريان القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية عليها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.