Skip to main content

قرار رقم 576 لسنة 2020 م بشأن إصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية في البلديات

1 سبتمبر 2020

قرار رقم 576 لسنة 2020 م بشأن إصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية في البلديات

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، في شأن نظام الإدارة المحلية وتعديله. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013م، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب عضو المجلس الرئاسي رقم 588 المؤرخ في -2020/8/31.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار بشأن تنظيم الإيرادات المحلية للبلديات.

مادة 2

يقصد بالمصطلحات الواردة في أحكام هذه اللائحة ما يقابلها من تعريفات منصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013م، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك. 

مادة 3 

تسري أحكام هذه اللائحة على البلديات والتقسيمات التنظيمية التابعة لها مع مراعاة الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها بسريان القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية عليها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 13 محرم 1442 هـ
  • الموافق: 2020/09/01 م