Skip to main content

قرار رقم 576 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

20 أكتوبر 2005

قرار رقم 576 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 1999/576 ف.المقدم في 24/ من شهر 11/ لسنة 1999 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0576/ 1999 ف.

  • إلى: د/ رمضان مفتاح يحيى الضعيف – ليبي الجنسية.
  • العنوان: الخمس – طرابلس – ليبيا.
  • عن اختراع بتسمية: الوصول إلى تركيب خلطة إسفلتية مسلحة بالالياف الزجاجية تسمى جلاسفلت.
  • إسم المخترع وعنوانه: د/ رمضان مفتاح يحيى الضعيف.
  • مقيم في: الخمس/ محلة بن جحا/ حي الزيتون/ ليبيا.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 24/ من شهر 11/ لسنة 1999 ف.
  • وتنتهي في: 23/ من شهر 11/ لسنة 2014 ف.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………….المودع في…………بتاريخ// ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 20/ 10/ 2005 إفرنجي.