وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 1999/576 ف.المقدم في 24/ من شهر 11/ لسنة 1999 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0576/ 1999 ف.
إلى: د/ رمضان مفتاح يحيى الضعيف – ليبي الجنسية.
العنوان: الخمس – طرابلس – ليبيا.
عن اختراع بتسمية: الوصول إلى تركيب خلطة إسفلتية مسلحة بالالياف الزجاجية تسمى جلاسفلت.
إسم المخترع وعنوانه: د/ رمضان مفتاح يحيى الضعيف.
مقيم في: الخمس/ محلة بن جحا/ حي الزيتون/ ليبيا.
مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في: 24/ من شهر 11/ لسنة 1999 ف.