قرار رقم 576 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 576 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0576/ 1999 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly