Skip to main content

قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م 

27 يونيو 2022

قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 118 لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 410 المؤرخ في 2022/05/19 م.

قرر 

مادة 1 

يضاف إلى عضوية مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المشكل بموجب المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2022 م المشار إليه، السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد وزير الصحة.
  2. السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  3. السيد وزير العمل والتأهيل.
  4. السيد وزير الخدمة المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء