قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 118 لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
وعلى كتاب مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 410 المؤرخ في 2022/05/19 م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المشكل بموجب المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2022 م المشار إليه، السادة الآتي ذكرهم:
السيد وزير الصحة.
السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
السيد وزير العمل والتأهيل.
السيد وزير الخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.