قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 118 لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 410 المؤرخ في 2022/05/19 م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المشكل بموجب المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2022 م المشار إليه، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد وزير الصحة.
- السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- السيد وزير العمل والتأهيل.
- السيد وزير الخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء