قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

يضاف إلى عضوية مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المشكل بموجب المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2022 م المشار إليه، السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد وزير الصحة.
  2. السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  3. السيد وزير العمل والتأهيل.
  4. السيد وزير الخدمة المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly