قرار رقم 575 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مشروع غوط السلطان الزراعي الاستيطاني
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 459 لسنة 1986 م بشأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلدیات.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية مشروع غوط السلطان الزراعي الاستيطاني بماله من حقوق وما عليه من التزامات الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية بنغازي. كما تنقل إليها المخصصات المالية المعتمدة للمشروع وكذلك العاملين به.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.