قرار رقم 575 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مشروع غوط السلطان الزراعي الاستيطاني 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 575 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مشروع غوط السلطان الزراعي الاستيطاني 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية مشروع غوط السلطان الزراعي الاستيطاني بماله من حقوق وما عليه من التزامات الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية بنغازي. كما تنقل إليها المخصصات المالية المعتمدة للمشروع وكذلك العاملين به.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly