قرار رقم 574 لسنة 1982 م بالموافقة على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم (137/أ)
قرار رقم 574 لسنة 1982 م بالموافقة على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم (137/أ)
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1970م بتنظيم شئون النفط.
وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980/12/24 م بشأن الموافقة على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية.
للنفط وشركة أكيتان ليبيا بتاريخ 1980/12/1م.
وبناء على ما عرضه أمين النفط.
قرر
مادة 1
يوافق على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم أ/137 بالمنطقة 1/أ وذلك حتى نهاية فبراير 1983م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.