قرار رقم 574 لسنة 1982 م بالموافقة على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم (137/أ)
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أكتوبر 1982
- رقم التشريع: 574
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 574 لسنة 1982 م بالموافقة على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم (137/أ)
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 120 لسنة 1970م بتنظيم شئون النفط.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980/12/24 م بشأن الموافقة على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية.
- للنفط وشركة أكيتان ليبيا بتاريخ 1980/12/1م.
- وبناء على ما عرضه أمين النفط.
قرر
مادة 1
يوافق على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم أ/137 بالمنطقة 1/أ وذلك حتى نهاية فبراير 1983م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 27 ذي الحجة 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 14 أكتوبر 1982م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.