Skip to main content

قرار رقم 574 لسنة 1982 م بالموافقة على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم (137/أ)

14 أكتوبر 1982

قرار رقم 574 لسنة 1982 م بالموافقة على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم (137/أ)

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1970م بتنظيم شئون النفط.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980/12/24 م بشأن الموافقة على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية.
  • للنفط وشركة أكيتان ليبيا بتاريخ 1980/12/1م.
  • وبناء على ما عرضه أمين النفط.

قرر

مادة 1

يوافق على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم أ/137 بالمنطقة 1/أ وذلك حتى نهاية فبراير 1983م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 ذي الحجة 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 14 أكتوبر 1982م