قرار رقم 574 لسنة 1982 م بالموافقة على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم (137/أ)
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 120 لسنة 1970م بتنظيم شئون النفط.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980/12/24 م بشأن الموافقة على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية.
- للنفط وشركة أكيتان ليبيا بتاريخ 1980/12/1م.
- وبناء على ما عرضه أمين النفط.
قرر
مادة 1
يوافق على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم أ/137 بالمنطقة 1/أ وذلك حتى نهاية فبراير 1983م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 27 ذي الحجة 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 14 أكتوبر 1982م