قرار رقم 574 لسنة 1982 م بالموافقة على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم (137/أ)

التاريخ: 25 يونيو 2025

قرار رقم 574 لسنة 1982 م بالموافقة على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم (137/أ)

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

يوافق على تمديد مدة اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان ليبيا بالنسبة للقطعة رقم أ/137 بالمنطقة 1/أ وذلك حتى نهاية فبراير 1983م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly