أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م 

نشر في

قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م ، بشأن نظام القضاء ، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2021 م ، بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب.
  • وعلى كتاب النائب العام ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب رقم 4 المؤرخ 2022/6/13 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15804 المؤرخ 2022/6/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2021 م ، المشار إليه ويكون نصها على النحو الآتي: 

مادة 4:

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل وفق الآتي:

1السيد، النائب العام رئيسا.
2السيد، وزير العدلعضوا.
3ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس من بين أعضائه عضوا.
4استاذان متخصصان في السياسة الجنائية يختارهما رئيس مجلس الإدارة عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء