أدوات الوصول
قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2021 م ، المشار إليه ويكون نصها على النحو الآتي:
مادة 4:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل وفق الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.