قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2021 م ، المشار إليه ويكون نصها على النحو الآتي: 

مادة 4:

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل وفق الآتي:

1السيد، النائب العام رئيسا.
2السيد، وزير العدلعضوا.
3ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس من بين أعضائه عضوا.
4استاذان متخصصان في السياسة الجنائية يختارهما رئيس مجلس الإدارة عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly