قرار رقم 572 لسنة 2021 م بالإذن لشركة البريد والاتصالات بصرف المنحة الطلابية لطلبة التعليم العالي والتقني، بالتنسيق مع الوزارات المختصة لضمان التنفيذ السليم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لشركة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بصرف المنحة الطلابية الخاصة بطلبة التعليم العالي والتعليم التقني.
مادة 2
يتولى مجلس إدارة الشركة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني حول الآلية اللازمة لضمان تنفيذ صرف المنحة بالشكل السليم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.