قرار رقم 572 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام للإذن بصرف المنحة الطلابية لطلبة التعليم العالي والتقني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 572
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات, التعليم
قرار رقم 572 لسنة 2021 م بالإذن لشركة البريد والاتصالات بصرف المنحة الطلابية لطلبة التعليم العالي والتقني، بالتنسيق مع الوزارات المختصة لضمان التنفيذ السليم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19104 المؤرخ في 21 نوفمبر 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن لشركة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بصرف المنحة الطلابية الخاصة بطلبة التعليم العالي والتعليم التقني.
مادة 2
يتولى مجلس إدارة الشركة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني حول الآلية اللازمة لضمان تنفيذ صرف المنحة بالشكل السليم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.