أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 572 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام للإذن بصرف المنحة الطلابية لطلبة التعليم العالي والتقني

نشر في

قرار رقم 572 لسنة 2021 م بالإذن لشركة البريد والاتصالات بصرف المنحة الطلابية لطلبة التعليم العالي والتقني، بالتنسيق مع الوزارات المختصة لضمان التنفيذ السليم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19104 المؤرخ في 21 نوفمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يؤذن لشركة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بصرف المنحة الطلابية الخاصة بطلبة التعليم العالي والتعليم التقني.

مادة 2
يتولى مجلس إدارة الشركة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني حول الآلية اللازمة لضمان تنفيذ صرف المنحة بالشكل السليم.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
    الموافق: 21 نوفمبر 2021 م