قرار رقم 572 لسنة 2021 م بالإذن لشركة البريد والاتصالات بصرف المنحة الطلابية لطلبة التعليم العالي والتقني، بالتنسيق مع الوزارات المختصة لضمان التنفيذ السليم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19104 المؤرخ في 21 نوفمبر 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن لشركة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بصرف المنحة الطلابية الخاصة بطلبة التعليم العالي والتعليم التقني.
مادة 2
يتولى مجلس إدارة الشركة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني حول الآلية اللازمة لضمان تنفيذ صرف المنحة بالشكل السليم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2021 م