قرار رقم 572 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام للإذن بصرف المنحة الطلابية لطلبة التعليم العالي والتقني

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 572 لسنة 2021 م بالإذن لشركة البريد والاتصالات بصرف المنحة الطلابية لطلبة التعليم العالي والتقني، بالتنسيق مع الوزارات المختصة لضمان التنفيذ السليم

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لشركة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بصرف المنحة الطلابية الخاصة بطلبة التعليم العالي والتعليم التقني.

مادة 2
يتولى مجلس إدارة الشركة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني حول الآلية اللازمة لضمان تنفيذ صرف المنحة بالشكل السليم.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly