Skip to main content

قرار رقم 572 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية

صدر في 10 أكتوبر 1995

قرار رقم 572 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.

قررت

مادة 1

تحدد المناطق التالية لممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية – في نطاقها – المهام المسندة إليها قانونًا والمتعلقة بالأعمال التنفيذية، لأغراض تنسيق العمل وتقريب الخدمة من المواطن، والإشراف المباشر على المرافق والمناشط التابعة لكل منها، دون إخلال بالاختصاصات المسندة للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية بموجب القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية:

  1. منطقة مصراته.
  2. منطقة سهل الجفارة.
  3. منطقة طرابلس.
  4. منطقة الزاوية.
  5. منطقة الجبل الغربي.
  6. المنطقة الوسطى.
  7. منطقة سهل بنغازي.
  8. منطقة الجبل الأخضر.
  9. منطقة البطنان.
  10. منطقة الواحات.
  11. منطقة الجفرة.
  12. منطقة فزان.
  13. منطقة سوف الجين.

مادة 2

يحدد نطاق الاختصاص لكل منطقة وفقًا للكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 4 جمادى الأولى 1404 و.ر
  • الموافق: 10 أكتوبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.