Skip to main content

قرار رقم 571 لسنة 1994 م 1423 م بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اللجان الشعبية

صدر في 10 أكتوبر 1994

قرار رقم 571 لسنة 1994 م 1423 م بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اللجان الشعبية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.

قررت

مادة 1

تُضاف فقرة جديدة إلى المادة 44 من اللائحة التنفيذية لقانون اللجان الشعبية المشار إليها، يُجرى نصها على النحو التالي:

“وللجنة الشعبية العامة أن تحدد مناطق تمارس اللجان الشعبية العامة النوعية في نطاقها الاختصاصات المسندة إليها بغرض تنسيق العمل بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وتقريب الخدمة من المواطن.”

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 4 جمادى الأولى 1404 و.ر
  • الموافق: 10 أكتوبر 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.