قرار رقم 571 لسنة 1994 م 1423 م بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اللجان الشعبية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
قررت
مادة 1
تُضاف فقرة جديدة إلى المادة 44 من اللائحة التنفيذية لقانون اللجان الشعبية المشار إليها، يُجرى نصها على النحو التالي:
“وللجنة الشعبية العامة أن تحدد مناطق تمارس اللجان الشعبية العامة النوعية في نطاقها الاختصاصات المسندة إليها بغرض تنسيق العمل بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وتقريب الخدمة من المواطن.”
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.