قرار رقم 571 لسنة 1994 م 1423 م بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اللجان الشعبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 571 لسنة 1994 م 1423 م بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اللجان الشعبية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تُضاف فقرة جديدة إلى المادة 44 من اللائحة التنفيذية لقانون اللجان الشعبية المشار إليها، يُجرى نصها على النحو التالي:

“وللجنة الشعبية العامة أن تحدد مناطق تمارس اللجان الشعبية العامة النوعية في نطاقها الاختصاصات المسندة إليها بغرض تنسيق العمل بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وتقريب الخدمة من المواطن.”

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly