قرار رقم 570 لسنة 2021 م بتمكين وزارة المالية من سحب 30% من حساب الأمانات والودائع لتغطية زيادة مرتبات المتقاعدين بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2021م بتقرير بعض الأحكام في المعاشات الضمانية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19023 بتاريخ 21 نوفمبر 2021م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021م.
قرر
مادة 1 يؤذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي في حدود 30% من حساب الأمانات والودائع لدى الوزارة، وذلك لتغطية قيمة الزيادة بمرتبات المتقاعدين وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2021 م.
مادة 2 تتولى وزارة المالية التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي لإعداد المطابقة الشهرية وتقديم تقرير بالخصوص لمجلس الوزراء.
مادة 3 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق: 21 نوفمبر 2021 م