قرار رقم 570 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي من حساب الأمانات والودائع
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 570
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي, الميزانية
قرار رقم 570 لسنة 2021 م بتمكين وزارة المالية من سحب 30% من حساب الأمانات والودائع لتغطية زيادة مرتبات المتقاعدين بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2021م بتقرير بعض الأحكام في المعاشات الضمانية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19023 بتاريخ 21 نوفمبر 2021م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي في حدود 30% من حساب الأمانات والودائع لدى الوزارة، وذلك لتغطية قيمة الزيادة بمرتبات المتقاعدين وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2021 م.
مادة 2
تتولى وزارة المالية التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي لإعداد المطابقة الشهرية وتقديم تقرير بالخصوص لمجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2021 م