أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 570 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي من حساب الأمانات والودائع

نشر في

قرار رقم 570 لسنة 2021 م بتمكين وزارة المالية من سحب 30% من حساب الأمانات والودائع لتغطية زيادة مرتبات المتقاعدين بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2021م بتقرير بعض الأحكام في المعاشات الضمانية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19023 بتاريخ 21 نوفمبر 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي في حدود 30% من حساب الأمانات والودائع لدى الوزارة، وذلك لتغطية قيمة الزيادة بمرتبات المتقاعدين وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2021 م.

مادة 2
تتولى وزارة المالية التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي لإعداد المطابقة الشهرية وتقديم تقرير بالخصوص لمجلس الوزراء.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
    الموافق: 21 نوفمبر 2021 م