قرار رقم 570 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي من حساب الأمانات والودائع

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 570 لسنة 2021 م بتمكين وزارة المالية من سحب 30% من حساب الأمانات والودائع لتغطية زيادة مرتبات المتقاعدين بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي في حدود 30% من حساب الأمانات والودائع لدى الوزارة، وذلك لتغطية قيمة الزيادة بمرتبات المتقاعدين وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2021 م.

مادة 2
تتولى وزارة المالية التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي لإعداد المطابقة الشهرية وتقديم تقرير بالخصوص لمجلس الوزراء.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly