قرار رقم 570 لسنة 2008 م باعتبار يوم السادس والعشرين من شهر التمور يوماً للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمى
25 أكتوبر 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أكتوبر 2008
- رقم التشريع: 570
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العطلات
- رقم المُعَرِّف: 570-2008-DEC-GPC
قرار رقم 570 لسنة 2008 م باعتبار يوم السادس والعشرين من شهر التمور يوماً للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 480 لسنة 1430 ميلادية، باعتبار يوم السادس والعشرين من شهر التمور يوما للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمى.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر يوم السادس والعشرين من شهر التمور من كل عام يوماً للحداد الرسمي. تخليداً لذكرى المنفيين الليبيين المبعدين إلى إيطاليا، ويعمل تعبيراً عن ذلك بما يلي:-
- ا- توقف حركة السير في مدن وقرى الجماهيرية العظمى عند منتصف ذلك اليوم لمدة خمس دقائق.
- ب- يقوم الليبيون الموجودون في إيطاليا في التاريخ المذكور. وكذلك أعضاء المكتب الشعبي للجماهيرية العظمى والعاملون به، والطلبة الدارسون بإيطاليا بزيارة مقابر الليبيين المنافيين في الجنوب الإيطالي وتلاوة الفاتحة والترحم على أرواحهم الطاهرة.
- ج- يتولى مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية عقد ندوة حول الموضوع.
- د- تخصص الحصة الأولى بالمؤسسات التعليمية للحديث عن هذا الموضوع ومضامينه وتطوراته التي انتهت بإبرام معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الموقعة مع إيطاليا بتاريخ 2008/08/30 مسيحي.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 480 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه. كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وينشر في مدونة الإجراءات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- اللجنة الشعبية الملة
- صدر فی 26 شوال
- الموافق:2008/10/25