قرار رقم 570 لسنة 2008 م باعتبار يوم السادس والعشرين من شهر التمور يوماً للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 570 لسنة 2008 م باعتبار يوم السادس والعشرين من شهر التمور يوماً للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

يعتبر يوم السادس والعشرين من شهر التمور من كل عام يوماً للحداد الرسمي. تخليداً لذكرى المنفيين الليبيين المبعدين إلى إيطاليا، ويعمل تعبيراً عن ذلك بما يلي:- 

مادة 2

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 480 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه. كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وينشر في مدونة الإجراءات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly