Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير

20 أغسطس 2024

قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير

رئيس مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2010م بإنشاء منطقة تنمية، وتطوير وزارة، وبعض المناطق الأخرى.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.

صدر القرار الآتى

مادة 1

يسمى السيد/ الطاهر على الحويج رئيسا لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير.

مادة 2

يتولى مجلس الوزراء تعيين أعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير؛ بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.

  • صدر في مدينة بنغازي 
  • بتاريخ 16 صفر 1446هـ
  • الموافق 20/ 08/ 2024م
  • عقيلة صالح عيد 
  • رئيس مجلس النواب