قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير
20 أغسطس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- رقم المُعَرِّف: 57-2024-DEC-HOR
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير
رئيس مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2010م بإنشاء منطقة تنمية، وتطوير وزارة، وبعض المناطق الأخرى.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
صدر القرار الآتى
مادة 1
يسمى السيد/ الطاهر على الحويج رئيسا لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير.
مادة 2
يتولى مجلس الوزراء تعيين أعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير؛ بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 16 صفر 1446هـ
- الموافق 20/ 08/ 2024م
- عقيلة صالح عيد
- رئيس مجلس النواب