قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير

رئيس مجلس النواب،

صدر القرار الآتى

مادة 1

يسمى السيد/ الطاهر على الحويج رئيسا لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير.

مادة 2

يتولى مجلس الوزراء تعيين أعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير؛ بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly