قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
16 أبريل 2024
- تاريخ: 16 أبريل 2024
- رقم التشريع: 57
- الجهة المُصدِرة: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011، وتعديلاته.
- القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية.
- القانون رقم 27 لسنة 2023 في شأن انتخاب مجلس الأمة.
- القانون رقم 28 لسنة 2023 في شأن انتخاب رئيس الدولة.
- محضر اجتماع مجلس المفوضية الخامس المنعقد في 02 أبريل 2024 م.
قرر
مادة 1
تعتمد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين المرفقة بالقرار.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه التقيد والتنفيذ.
- صدر في طرابلس بتاريخ: 16 ابريل 2024
- مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.