Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين

16 أبريل 2024

قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011، وتعديلاته.
  • القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية.
  • القانون رقم 27 لسنة 2023 في شأن انتخاب مجلس الأمة.
  • القانون رقم 28 لسنة 2023 في شأن انتخاب رئيس الدولة.
  • محضر اجتماع مجلس المفوضية الخامس المنعقد في 02 أبريل 2024 م.

قرر

مادة 1

تعتمد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين المرفقة بالقرار.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه التقيد والتنفيذ.

  • صدر في طرابلس بتاريخ: 16 ابريل 2024
  • مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.