قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
بعد الاطلاع على
قرر
مادة 1
تعتمد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين المرفقة بالقرار.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه التقيد والتنفيذ.