قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين

بعد الاطلاع على

قرر

مادة 1

تعتمد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين المرفقة بالقرار.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه التقيد والتنفيذ.

ls.org.ly