قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011، وتعديلاته.
- القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية.
- القانون رقم 27 لسنة 2023 في شأن انتخاب مجلس الأمة.
- القانون رقم 28 لسنة 2023 في شأن انتخاب رئيس الدولة.
- محضر اجتماع مجلس المفوضية الخامس المنعقد في 02 أبريل 2024 م.
قرر
مادة 1
تعتمد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين المرفقة بالقرار.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه التقيد والتنفيذ.
- صدر في طرابلس بتاريخ: 16 ابريل 2024
- مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات