Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له

21 فبراير 2012

قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 33 لسنة 2010 ميلادي، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني.
  • وعلى قرار الكاتب العام بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي “سـابقاً ” رقم 11 لسنة 2011 ميلادي، بنقل تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكمله لـه.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تكون تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له لس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسميـة.

  • صدر في 29/ربيع الأول/1433 هجري.
  • الموافق: ميلادي 2012/02/21