قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له
مجلس الوزراء
بعد الإطـلاع
قرر
مادة 1
تكون تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له لس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسميـة.