قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له
مجلس الوزراء
بعد الإطـلاع
على الإعلان الدستوري.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 33 لسنة 2010 ميلادي، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني.
وعلى قرار الكاتب العام بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي “سـابقاً ” رقم 11 لسنة 2011 ميلادي، بنقل تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكمله لـه.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تكون تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له لس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسميـة.