قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له
مجلس الوزراء
بعد الإطـلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 33 لسنة 2010 ميلادي، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني.
- وعلى قرار الكاتب العام بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي “سـابقاً ” رقم 11 لسنة 2011 ميلادي، بنقل تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكمله لـه.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تكون تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له لس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسميـة.
- صدر في 29/ربيع الأول/1433 هجري.
- الموافق: ميلادي 2012/02/21