قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

قرر

مادة 1

تكون تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له لس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسميـة.

ls.org.ly