قرار رقم 57 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي
28 فبراير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2010
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: جهاز الإمداد الطبي
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 57 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي, بإصدار القانون الصحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 1377و.ر، بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 169 لسنة 1377و.ر، بتعديل حكم في قرارها رقم 121 لسنة 1377و.ر، بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة رقم 467 لسنة 1377و.ر، بتسمية أمين للجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بكتابه رقم 2096 المؤرخ في 04/02/1378و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1378و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي على النحو الآتي:-
- الأخ/ د.عبد الرزاق الطاهر التير < رئيساً.
- الأخ/ د.صبرى الطاهر الفريك < عضواً.
- الأخ/ د.صالح عبد الحفيظ الأوجلي < عضوا.ً
- الأخ/ د.رائد علي الميهوب < عضواً.
- الأخ/ ضو مصباح التومي < عضواً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 14 ربيع الأول
- الموافق :28/02/2010 مسيحي