أدوات الوصول
قرار رقم 57 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي على النحو الآتي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.