قرار رقم 57 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي
28 فبراير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2010
- رقم التشريع: 57
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: جهاز الإمداد الطبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 57 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي, بإصدار القانون الصحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 1377و.ر، بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 169 لسنة 1377و.ر، بتعديل حكم في قرارها رقم 121 لسنة 1377و.ر، بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة رقم 467 لسنة 1377و.ر، بتسمية أمين للجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بكتابه رقم 2096 المؤرخ في 04/02/1378و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1378و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي على النحو الآتي:-
- الأخ/ د.عبد الرزاق الطاهر التير < رئيساً.
- الأخ/ د.صبرى الطاهر الفريك < عضواً.
- الأخ/ د.صالح عبد الحفيظ الأوجلي < عضوا.ً
- الأخ/ د.رائد علي الميهوب < عضواً.
- الأخ/ ضو مصباح التومي < عضواً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 14 ربيع الأول
- الموافق :28/02/2010 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.