قرار رقم 57 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 57 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي على النحو الآتي:-

  1. الأخ/ د.عبد الرزاق الطاهر التير < رئيساً.
  2. الأخ/ د.صبرى الطاهر الفريك < عضواً.
  3. الأخ/ د.صالح عبد الحفيظ الأوجلي < عضوا.ً
  4. الأخ/ د.رائد علي الميهوب < عضواً.
  5. الأخ/ ضو مصباح التومي < عضواً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly