قرار رقم 57 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
مادة 1
يقيد الأخ محمد عبدالسلام أبوبكر السبهاوی محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ محمد محمد عبد القادر محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.