قرار رقم 57 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 22 مايو 2025

قرار رقم 57 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

يقيد الأخ محمد عبدالسلام أبوبكر السبهاوی محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ محمد محمد عبد القادر محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly