Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 1998 م بتسمية أعضاء بلجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار

9 مارس 1998

قرار رقم 57 لسنة 1998 م بتسمية أعضاء بلجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1427 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية،في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2 – 1 – 2 – ب – 2517 المؤرخ في 18/ 11/ 1428 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث عشر لعام 1427 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يسمى الاخوة المذكورة أسماؤهم فيما بعد، أعضاء بلجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، التابعة للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة:

  1. الأخ/ محمد حسين الياس.
  2. الأخ/ ابراهيم قويدر مرسى.
  3. الاخ/ محمد الطاهر سياله
  4. الاخ/ عمار المبروك لطيف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 10/ ذو القعدة
  • الموافق: 9/ الربيع/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة