قرار رقم 57 لسنة 1998 م بتسمية أعضاء بلجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 مارس 1998
- رقم التشريع: 57
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
- رقم المُعَرِّف: 57-1998-DEC-GPC
قرار رقم 57 لسنة 1998 م بتسمية أعضاء بلجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1427 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية،في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2 – 1 – 2 – ب – 2517 المؤرخ في 18/ 11/ 1428 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث عشر لعام 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
يسمى الاخوة المذكورة أسماؤهم فيما بعد، أعضاء بلجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، التابعة للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة:
- الأخ/ محمد حسين الياس.
- الأخ/ ابراهيم قويدر مرسى.
- الاخ/ محمد الطاهر سياله
- الاخ/ عمار المبروك لطيف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 10/ ذو القعدة
- الموافق: 9/ الربيع/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.