قرار رقم 57 لسنة 1998 م بتسمية أعضاء بلجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 57 لسنة 1998 م بتسمية أعضاء بلجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يسمى الاخوة المذكورة أسماؤهم فيما بعد، أعضاء بلجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، التابعة للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة:

  1. الأخ/ محمد حسين الياس.
  2. الأخ/ ابراهيم قويدر مرسى.
  3. الاخ/ محمد الطاهر سياله
  4. الاخ/ عمار المبروك لطيف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly