قرار رقم 57 لسنة 1977 م بالقواعد المنظمة لتحليل العينات
أمين الخزانة
بعد الإطلاع
- على المادة 69 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972م
قرر
مادة 1
يكون تحليل العينات في الحالات التي يرى الجمرك المختص التحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها، بالمعامل الكيماوية التي تحددها الجمارك ويجوز أن يكون التحليل بناء على طلب ذوي الشأن وعلى نفقتهم.
مادة 2
تؤخذ ثلاث عينات من المواد المراد تحليلها بمعرفة موظف الجمارك المختص وبحضور ذوي الشأن ويوقع عليها كلا منهما، وترسل إلى المعمل الكيماوي بأرقام مسلسلة مبيناً عليها تاريخ أخذ العينة.
مادة 3
لا يجوز الإفراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل النهائية، إلا إذا كان التحليل بغرض التحقق من نوعها أو مواصفاتها فقط لأغراض تطبيق التعريفة الجمركية ووفقاً لما تقرره الجمارك، على أن تؤخذ في هذه الحالة ثلاث عينات جديدة للرجوع إليها عند الحاجة.
مادة 4
على الجمرك المختص إخطار ذوي الشأن بنتيجة التحليل بمجرد ورودها وذلك بخطاب مسجل.
مادة 5
لذوي الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطارهم بها، ويكون الاعتراض بخطاب مسجل لمدير الجمرك المختص يتضمن طلب إعادة التحليل وأسباب الاعتراض مؤيدة بالمستندات أو التقارير الخاصة بتحاليل أجريت في معامل أخرى بمعرفتهم أن وجدت وفي هذه الحالة يعاد التحليل على نفقة المعترض، على أن تؤخذ ثلاث عينات جديدة من نفس البضاعة، وتعتبر نتيجة التحليل الثانية نهائية.
مادة 6
تحدد النفقات الإجمالية للتحليل بمعرفة الجمارك، وتعاد العينات ذات القيمة والصالحة أو ما بقى منها لذوي الشأن بعد الانتهاء منها.
مادة 7
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- أمين الخزانة
- صدر في 13 ذي القعدة 1397هـ
- الموافق 27 أكتوبر 1977م