قرار رقم 57 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
15 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
57-2000-DEC-MIM
قرار رقم 57 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.
- بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/57 المقدم فى 9 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0057-85.
إلى: فسيسوجوز في غوسودار ستیفنی نوشنو – ایسلدوفانلسکی ای برويكتنوز سکاتلسکی انستیتیوت برويكتير وفانيجواتو منيح الکتروستانتسی ای کروینیخ تولیفنو انير حتيشكيخ كومبلكسوف اتة متبلويلكترو – بروكت..
عنوانها: سولتسا باكوتنسكايا 7، موسكو – روسيا.
عن اختراع بتسمية: مبنى وقاد للعناصر القابلة للاشتعال.
اسم المخترع وعنوانه:
- ديمترى فرولوفيتش سولوفیف مهندس، روسى مقيم في: يولتسا کولوفسكايا 17/15/ كف 63، ليننغراد، روسيا.
- فاليري فاسيليافيتش ایونوف، مهندس روسی. مقيم في يولتسا بودا بيشتكايا 38، كوربوس ،5 كف 75، ليننغراد، روسيا.
- فاديم ليونيدوفيتش فاسیلیف، مهندس روسى، مقيم في : يولتسا لونا شارسكوجو 66، كوربورس 2، كف 30، ليننغراد، روسيا.
- فالنتين بوريسوفيتش لوزوفسکی، مهندس روسی، مقيم في: بروسبكت انرجتكوف 40، كف 28، ليننغراد، روسيا.
- ايفان ايفانوفيتش ماتسنكو، مهندس روسی، مقيم في: بروسبکت سوسلوفا 9، كوربوس 5، كف 49، ليننغراد، روسيا
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف.
وتنتهى فى 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في……./………بتاريخ…../…….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 2000/5/15 ف
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة