قرار رقم 57 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 57 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0057-85.

إلى: فسيسوجوز في غوسودار ستیفنی نوشنو – ایسلدوفانلسکی ای برويكتنوز سکاتلسکی انستیتیوت برويكتير وفانيجواتو منيح الکتروستانتسی ای کروینیخ تولیفنو انير حتيشكيخ كومبلكسوف اتة متبلويلكترو – بروكت..

عنوانها: سولتسا باكوتنسكايا 7، موسكو – روسيا.

عن اختراع بتسمية: مبنى وقاد للعناصر القابلة للاشتعال.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. ديمترى فرولوفيتش سولوفیف مهندس، روسى مقيم في: يولتسا کولوفسكايا 17/15/ كف 63، ليننغراد، روسيا.
  2. فاليري فاسيليافيتش ایونوف، مهندس روسی. مقيم في يولتسا بودا بيشتكايا 38، كوربوس ،5 كف 75، ليننغراد، روسيا.
  3. فاديم ليونيدوفيتش فاسیلیف، مهندس روسى، مقيم في : يولتسا لونا شارسكوجو 66، كوربورس 2، كف 30، ليننغراد، روسيا.
  4. فالنتين بوريسوفيتش لوزوفسکی، مهندس روسی، مقيم في: بروسبكت انرجتكوف 40، كف 28، ليننغراد، روسيا.
  5. ايفان ايفانوفيتش ماتسنكو، مهندس روسی، مقيم في: بروسبکت سوسلوفا 9، كوربوس 5، كف 49، ليننغراد، روسيا

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهى فى 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في……./………بتاريخ…../…….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly