قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مشروع محل عقد رقم 2013/213/28، المتعلق بمشروع صيانة ميدان النصر ببلدية مصراتة إلى جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.