قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع صيانة ميدان النصر ببلدية مصراتة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية مشروع محل عقد رقم 2013/213/28، المتعلق بمشروع صيانة ميدان النصر ببلدية مصراتة إلى جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly