أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 568 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي للثقافات المحلية وتنظيم جهازه الإداري

نشر في

قرار رقم 568 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي للثقافات المحلية وتنظيم جهازه الإداري

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهم.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 266 لسنة 2012م بشأن إنشاء المركز الليبي للثقافات المحلية وتعديلاته. 
  • وعلى كتـاب مـديـر مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 414 المؤرخ في 2021/09/22 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م. 

 قرر

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي للثقافات المحلية، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار. 

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز الليبي للثقافات المحلية من:

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 
  2. إدارة الدراسات والبحوث 
  3. إدارة تنظيم الأنشطة والدافية 
  4. مكتب المدير العام. 
  5. مكتب الشؤون القانونية. 
  6. مكتب المراجعة الداخلية. 
  7. مكتب المتابعة. 
  8. مكتب شؤون الفروع. 
  9. مكتب التوثيق والمعلومات والدعم الفني. 
  10. مكتب الإعلام. 

مادة 3 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية ويختص بالآتي:- 

  1. مباشرة جميع أعمال الشؤون الإدارية والمالية ذات العلاقة بمهام واختصاصات المركز وشؤون الموظفين وفقا للتشريعات الإدارية والمالية النافذة.
  2. إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ومتابعة تنفيذ إجراءات أوجه الصرف من المخصصات المالية المقررة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الخصوص. 
  3. مسك العهد المالية وحفظها وتنظيم أوجه الصرف منها وقيدها في سجلات معدة لذلك. 
  4. الإشراف على المخازن التابعة للمركز. 
  5. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والخدمات والعلاقات العامة وشؤون الموظفين ومتابعة تنفيذها. 
  6. فتح وحفظ الملفات الشخصية للموظفين ومسك سجلات الأقدمية والبطاقات الوظيفية ومتابعة التغيرات التي تطرأ على الحياة الوظيفية للموظفين وتنفيذ القواعد والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 
  7. تقديم الخدمات اللازمة للمركز من حيث الصيانة والهاتف والكهرباء والمياه والنظافة وتوفير الاحتياجات الأخرى من الأدوات والمهمات والنماذج والسجلات والقرطاسية. 
  8. فتح الملفات الإدارية وتنظيم الوثائق وحفظها واستلام وإصدار البريد ومسك وتنظيم القيد والفهرسة بالسجلات الخاصة بالمحفوظات. 
  9. القيام بتسهيل الإجراءات للمناشط واستقبال وإقامة الضيوف والزوار طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن. 
  10. التنسيق مع الوحدات التنظيمية لتقدير وحصر الموارد البشرية. 
  11. استقطاب وتوظيف القوى العاملة المؤهلة. 
  12. المساهمة في تنفيذ الخطة السنوية للمركز. 
  13. إعداد تقرير دوري عما تقوم به من أعمال وإحالته دوريا للسيد مدير عام المركز. 
  14. المشاركة في إعداد الملاكات الخاصة بالعاملين بالمركز ومتابعة اعتمادها وتقديم المقترحات بشأن تطويرها ومتابعة التغيرات التي تطرأ على شاغلي الوظائف وإبلاغ الجهات المعنية. 
  15. القيام بإجراءات التعاقد والنقل والندب والإعارة وما في حكمه والإجازات والإحالة للتقاعد وإنهاء الخدمات وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.
  16. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 4 

إدارة الدراسات والبحوث وتختص بالآتي:- 

  1. إعداد البحوث والدراسات التي تتعلق بطبيعة العمل الثقافي. 
  2. إعداد التقارير والنشرات والتحاليل الثقافية. 
  3. التعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة في مجال البحوث والدراسات الثقافية 
  4. إصدار الكتب والدوريات والنشرات التي تسهم في إثراء الحركة الثقافية الأخرى لامكانية الاستفادة منها. 
  5. تبادل الإصدارات والزيارات مع المراكز والمؤسسات المتخصصة والمناظرة في الداخل والاستفادة من تجاربها في نطاق اختصاص الإدارة. 
  6. القيام باستطلاعات الرأي العام حول بعض القضايا الثقافية. 
  7. المساهمة في إعداد الخطة السنوية للمركز. 
  8. العمل على تحقيق التنسيق والتكامل مع أقسام البحوث والدراسات في فروع المركز. 
  9. إعداد تقارير عن نشاط الإدارة. 
  10. أية مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 5 

إدارة تنظيم الأنشطة والبرامج الثقافية وتختص بالآتي:- 

  1. تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تتناول المشاكل ذات العلاقة بالشأن الثقافي داخليا أو خارجيا. 
  2. تنظيم المعارض وورش العمل والتعاون مع الجهات ذات الخبرة في مجال البحوث والدراسات بالتعاون مع إدارة المعلومات. 
  3. المشاركة في الفعاليات والمناشط والمعارض التي تهتم بعمل المركز داخليا وخارجيا. 
  4. تنظيم وإحياء المهرجانات الثقافية المحلية. 
  5. المشاركة في المهرجانات الإقليمية والدولية. 
  6. تنظيم الصلة بالداخل والخارج. 
  7. إعداد تقارير عن نشاط الإدارة. 
  8. أية مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 6 

مكتب المدير العام ويختص بالآتي: 

  1. تنظيم مقابلات ومواعيد المدير العام واستقبال ضيوفه. 
  2. تلقي البريد الوارد للمدير العام وتسجيله وتبويبه وتصنيفه تمهيدا للعرض. 
  3. القيام بتوثيق محاضر الاجتماعات وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وتقارير ودراسات. 
  4. إعداد وتسجيل وتصنيف وحفظ المراسلات.
  5. القيام بكافة الأعمال المكتبية من طباعة وتصوير وسحب المستندات والوثائق المتعلقة بالمدير العام. 
  6. التحضير لاجتماعات المدير العام التي يرأسها في إطار العمل الداخلي وإعداد محاضرها. 
  7. إعداد التقارير الدورية والربع سنوية وغيرها من التقارير ذات العلاقة بالمكتب. 
  8. إعداد تقارير عن نشاط المكتب.
  9. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 7 

مكتب الشؤون القانونية ويختص بالآتي: 

  1. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من موضوعات وإعداد المذكرات القانونية بشأنها.
  2. تجميع البحوث القانونية ومقارنتها بالتشريعات والقوانين وأحكام المحاكم الليبية والدولية في المجال الثقافي وإجراء الأبحاث القانونية التي تعنى بالثقافة الليبية بالتعاون مع إدارة البحوث والدراسات بالمركز. 
  3. تجميع المعلومات ذات الصيغ القانونية وبرمجتها وتحديثها وفقا لأحدث الطرق والعمل على مكتبة قانونية متطورة بالتعاون مع إدارة المعلومات بالمركز. 
  4. تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات واللقاءات على المستويين الوطني والدولي. 
  5. إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وتبويب القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل المركز وفروعه ومراجعتها واقتراح تعديلها كلما اقتضت الضرورة. 
  6. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى في المخالفات والموضوعات التي تعرض عليه. 
  7. متابعة القضايا التي ترفع من المركز أو عليه وإعداد المذكرات القانونية والردود اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإدارة قضايا الدولة. 
  8. دراسة وصياغة العقود والاتفاقيات بجميع انواعها المحلية والدولية التى يبرمها المركز وتمثيله في المنازعات القضائية والتحكيمية التي ترفع منه أو عليه. 
  9. حضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية التي يعقدها المدير العام للمركز مع مدراء الفروع أو مدراء الإدارات والمكاتب بالمركز أو غيرها ذات الصلة وإبداء رأي المدير في ذلك. 
  10. المشاركة في أعمال اللجان المتعلقة بطبيعة عمله.
  11. إعداد تقارير عن نشاط المكتب. 
  12. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 8 

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بالآتي:- 

  1. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة المالية بالمركز بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة. 
  2. التأكد من سلامة الدورة المستندية وتحقيقه لمتطلبات الرقابة الداخلية التي تكفل الرقابة على الأعمال ذات الطابع المالي بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية بالمركز. 
  3. مسك السجلات التي تتماشى مع طبيعة العمل بالمراجعة وتضمن سير العمل بها وانتظامه. 
  4. مراجعة حسابات الإيرادات والمصروفات العمومية بكافة أنواعها، وفقا للتشريعات النافذة. 
  5. مراجعة القيود المحاسبية ومتابعة انتظام التسجيل في الدفاتر المحاسبية. 
  6. القيام بمراجعة كافة الفواتير والمصادقة عليها من مخازن ومشتريات وعهد نقدية دائمة أو مؤقتة ومتابعة التأمينات والضمانات 
  7. المشاركة في الجرد السنوي لأصول المركز بالكامل. 
  8. اقتراح الخطط والبرامج التفصيلية بتحسين الرقابة الداخلية بالمركز. 
  9. إعداد التقارير المالية بشكل دوري لتوضيح نشاطات المركز من الناحية المالية وإحالتها إلى المدير العام. 
  10. دراسة العقود المبرمة بين المركز والجهات الأخرى وذلك للتأكد من مطابقتها للوائح والنظم المالية. 
  11. التحقق من عدم وجود التزامات للمصارف أو أي موانع قانونية أخرى قبل صرف المستحقات للمتعهدين. 
  12. إعداد تقارير عن نشاط المكتب. 
  13. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 9 

مكتب المتابعة ويختص بالآتي:- 

  1. إعداد نماذج موحدة لاستخدامها في المتابعة والتقييم بناءً على التقارير المطلوب إعدادها. 
  2. متابعة أنشطة إدارات المركز بصورة دورية بأنشطة المركز مقسما طبقا لمحور ومجال العمل والأهداف الإستراتيجية للمركز. 
  3. متابعة قرارات المدير العام وإعداد التقارير اللازمة. 
  4. متابعة تكليفات المدير العام وإعداد التقارير اللازمة. 
  5. القيام بإعداد نماذج خاصة بتقييم الأداء للمركز. 
  6. متابعة تكليفات الرئيس المباشر وإعداد التقارير اللازمة. 
  7. إعداد التقارير والبحوث اللازمة في إطار التكليفات التي ترد إلى إدارة المركز. 
  8. التدقيق والتأكد من تطبيق مؤشرات الأداء في عملية التقييم.
  9. المساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمركز والتأكد من ترابطها مع الأهداف العامة للمركز. 
  10. إعداد تقارير عن نشاط المكتب. 
  11. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 10 

مكتب شؤون الفروع ويختص بالآتي:- 

  1. تنسيق العمل بين مكاتب المركز وإدارته. 
  2. تطبيق اللوائح والأنظمة والسياسات المتبعة لطبيعة عمل الإدارة وفقا للتسلسل الإداري المعتمد بالمركز. 
  3. متابعة المكاتب دوريا وتقديم تقارير بالخصوص 
  4. حفظ الملفات والسجلات الخاصة بالفروع والمكاتب التابعة لها. 
  5. إعداد الخطط التطويرية الخاصة بتطوير المكاتب موضحا فيه أهداف الإدارة وآلية عملها. 
  6. مراقبة وتحليل الإنحرافات عن الخطط الموضوعة استعدادا لمعالجتها أولا بأول.
  7. تلقي البريد الصادر من المكاتب وإبداء الرأي حسب الاختصاصات المناطة بالإدارة. 
  8. وضع برامج تحفيزية وتطويرية ترفع من طبيعة عمل المكاتب بصورة جيدة. 
  9. تقييم أداء المكاتب التابعة للمركز بصورة دورية ورفع التقارير للمدير العام. 
  10. تجميع التقارير الواردة من المكاتب وإحالتها حسب التقرير فني إداري، مالي.
  11. إحالة أي قرارات أو مناشير أو تعليمات تخص المركز. 
  12. متابعة المناشط الخاصة بالمكاتب وتقديم تقارير بالخصوص. 
  13. إعداد تقارير عن نشاط المكتب. 
  14. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 11 

مكتب التوثيق والمعلومات ويختص بالآتي:

  1. إعداد واقتراح الخطط الإستراتيجية والسياسات المختلفة والتي تسهم في تطوير خدمات المركز وذلك بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختلفة. 
  2. إعداد ومتابعة الخطط التشغيلية للمركز وإعداد تقارير فنية عن سير العمل والمشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذها والحلول المقترحة.
  3. المشاركة في إعداد الميزانيات التقديرية السنوية وماتتضمنه من برامج فنية وتنمية إدارية وكذلك متابعة تنفيذها وإعداد تقارير دورية عن سير تنفيذها. 
  4. إنشاء قاعدة بيانات للمركز تشمل كافة النشاطات التي يقوم بها المركز والعمل على تحديث بياناتها بشكل مستمر. 
  5. تجميع البيانات والمعلومات وتصنيفها بكافة أشكالها المختلفة الكتب والمراجع، الدوريات التقارير الاحصائيات الصور المواد السمعية والبصرية وإعداد الإحصائيات المرتبطة بنشاط المركز وإعداد التقارير الخاصة بتحليل وتقييم النتائج للبيانات والمعلومات التي تم جمعها وتبويبها. 
  6. تطوير مكتبة المركز وتقديم الخدمات المكتبية للباحثين والعاملين في مجال الثقافة. 
  7. تطوير واستحداث أنظمة المعلومات وقواعد البيانات بجميع الوحدات التنظيمية بالمركز. 
  8. الإشراف على الموقع الإلكتروني للمركز وتحديث البيانات بهدف المساهمة في إثراء المحتوى الثقافي الليبي ليكون بوابة التواصل والتعاون المحلي والدولي مع المؤسسات. 
  9. تقديم الدعم الفني وصيانة وتحديث وتجهيز أجهزة الحاسوب والمعدات التقنية وتركيب وصيانة شبكات الاتصال بالمركز والفروع التابعة. 
  10. إصدار النشرات والفهارس والأدلة المختصة بهدف التعريف بالمثقفين والمؤسسات الثقافية والإنتاج الثقافي الليبي. 
  11. إعداد تقارير عن نشاط المكتب. 
  12. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 12 

مكتب الإعلام ويختص بالآتي: 

  1. جمع وتنظيم المعلومات لتخطيط الحملات الإعلامية. 
  2. حفظ الإعلان بما في ذلك الوسائط التي يتم الإعلان عنها مثل الراديو والتلفزيون والإعلانات المطبوعة والانترنت واللوحات الإعلانية 
  3. التفاوض على عقود الدعاية.
  4. فحص المخططات قبل نشرها. 
  5. الإشراف على لوحات الدعاية والإعلان في الطرقات. 
  6. الإشراف على المطويات والبروشات الخاصة بتنظيم أي حدث بالمركز. 
  7.  توثيق الصور بشكل دوري وفتح ملفات وسجلات لكل حدث بشكل دوري. 
  8. العمل على تقديم تصورات وتصميمات وشعارات تعكس هوية المجتمع الليبي في المعارض والمهرجانات وكافة الأنشطة بالمركز. 
  9. المشاركة في الاجتماعات والتجهيز لها إعلاميا. 
  10. توثيق النشاطات التي يقوم بها المركز والعمل على نشرها في الموقع الإلكتروني. 
  11. توثيق الثقافات المحلية على الموقع الإلكتروني. 
  12. حفظ سجلات الموقع الإلكتروني وحمايته من الاختراق. 
  13. مساعدة موظفي المركز في إدخال كافة البيانات المتعلقة بتصميم وبناء قواعد البيانات والتطبيقات الخاصة بالموقع. 
  14. الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصيتها. 
  15. إعداد تقارير عن نشاط الإدارة. 
  16. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 13 

يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من مدير عام المركز التنسيق وزارة مع الخدمة المدنية. 

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 18 نوفمبر 2021 م