Skip to main content

قرار رقم 567 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى اللجان الشعبية للبلديات 

23 سبتمبر 1986

قرار رقم 567 لسنة 1986 بإسناد بعض الاختصاصات إلى اللجان الشعبية للبلديات 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تسند إلى اللجان الشعبية للبلديات كافة الاختصاصات التي كانت تباشرها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو أمينها، والمنصوص عليها بالقانون رقم 123 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.23 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.