وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
قررت
مادة 1
تسند إلى اللجان الشعبية للبلديات كافة الاختصاصات التي كانت تباشرها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو أمينها، والمنصوص عليها بالقانون رقم 123 لسنة 1970 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.