قرار رقم 567 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى اللجان الشعبية للبلديات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 سبتمبر 1986
- رقم التشريع: 567
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 567 لسنة 1986 بإسناد بعض الاختصاصات إلى اللجان الشعبية للبلديات
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 123 لسنة 1970 م بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
قررت
مادة 1
تسند إلى اللجان الشعبية للبلديات كافة الاختصاصات التي كانت تباشرها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو أمينها، والمنصوص عليها بالقانون رقم 123 لسنة 1970 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.23 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.